أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الفطر فى السفر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الفطر فى السفر
معلومات عن الفتوى: الفطر فى السفر
رقم الفتوى :
5815
عنوان الفتوى :
الفطر فى السفر
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سافر ذات يوم فى تمام الساعة السادسة صباحا من الإسكندرية إلى القاهرة وهو صائم، وأثناء سفره قرأ فى إحدى الجرائد عن الإفطار أثناء السفر، وأنه منة من الله وحرصا منه على أن ينال الأجر والثواب فقد أفطر ابتغاء مرضاة الله وبعد عودته من سفره بدا له أثناء مطالعته لبعض المراجع الدينية إتضح أنه يشترط للإفطار أثناء السفر ألا تقل المسافة عن 80 كيلو وأن يبدأ السفر قبل صلاة الفجر ،وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
يرى فقهاء المذاهب الثلاثة - عدا الحنابلة - أنه يباح الفطر للمسافر بشرطين : أولا - أن يكون السفر مسافة تبيح القصر وهى أكثر من 81 وأحد وثمانين كيلو .
ثانيا - أن يشرع فى السفر قبل طلوع الفجر .
ويرى هؤلاء الأئمة أنه يندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184 ، فإن شق عليه كان الفطر أفضل، فلو أفطر فعليه القضاء فقط عند فقهاء الحنفية والمالكية، ويرى الشافعية أنه إذا أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة أما لو أفطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة .
أما فقهاء الحنابلة فيقولون إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام فى السفر ) وإذا كان حال السائل وفطره مطابقا للرأى فى فقه الإمام أحمد ابن حنبل فنرجو ألا يأثم بفطره .
وعليه قضاء اليوم الذى أفطره فقط ولا كفارة عليه .
هذا والأولى مستقبلا الصوم امتثالا لقول الله سبحانه { وأن تصوموا خير لكم } والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: